نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والسبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد