نظام المعاملات المدنية
المادة السبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.
ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.
ج- إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص.
د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد