نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والسبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء.
يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد