نظام المقيمين المعتمدين
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون :
1 ـ سعودي الجنسية . 2 ـ كامل الأهلية . 3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 4 ـ لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5 ـ عضواً أساسياً في الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد