نظام المقيمين المعتمدين
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُنشأ في الوزارة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون ـ بالإضافة إلى ذلك ـ في سجل الشركات المهنية بالوزارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد