نظام المقيمين المعتمدين
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة .
إجراءات القيد في السجل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد