نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير المختص - أو من ينيبه - وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الإدارية والميدانية ، بحسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع، وله تفويض كل صلاحياته الواردة في هذا النظام - أو بعضها - إلى من يراه من المسؤولين في جهته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد