القانوني

نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للوزير المختص - أو من ينيبه - وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الإدارية والميدانية ، بحسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع، وله تفويض كل صلاحياته الواردة في هذا النظام - أو بعضها - إلى من يراه من المسؤولين في جهته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.