نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، وفقًا للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام. ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ إصدار هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد