نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام الملبوسات والمهمات للضباط وضباط الصف والجنود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6 / 12 / 1110 ) وتاريخ 6 / 5 / 1376 هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد