نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا استدعت الحاجة إضافة أي حكم في هذا النظام أو تعديله، وجب إعداد ذلك من قبل لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، ورفع ما يتم الاتفاق عليه وفقًا للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد