نظام المناطق
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد