القانوني

نظام المناطق

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية. ب- يكون لكل محافظة محافظ لاتقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لاتقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة. جـ - يكون لكل ناحية مدير لا تقل مرتبته عن الثامنة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة. د - يكون لكل مركز رئيس لاتقل مرتبته عن الخامسة، يعين بقرار من أمير المنطقة، بناء على توصية من محافظ المحافظة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.