القانوني

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتم اعتماد ترسية المزايدات العامة في تأجير واستثمار العقارات الحكومية وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.