نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم اعتماد ترسية المزايدات العامة في تأجير واستثمار العقارات الحكومية وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد