القانوني

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

فيما لم يرد فيه نص خاص ، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة - مما لم يسعر رسميًّا - عن طريق المزايدة العامة ، وفقًا للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.