نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما لم يرد فيه نص خاص ، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة - مما لم يسعر رسميًّا - عن طريق المزايدة العامة ، وفقًا للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد