نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقارًا أو جزءًا منه مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات تضعها ، ثم تئول ملكية هذه المنشآت إلى الجهة الحكومية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد