القانوني

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إن لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها ، يعلن عنها مرة أخرى . فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية ، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم . فإن لم يتم تقدم سعر مناسب جاز منحها للجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام ، على أن تشعر وزارة المالية بذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.