نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إن كانت المزايدة بمظاريف مختومة ، يقدم المزايد مع عرضه ضمانًا ابتدائيًّا قدره (2%) اثنان في المائة من قيمة العرض . وعلى من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) خمسة في المائة ، ولا يفرج عنه إلا بعد تسديد كامل القيمة ونقل الأصناف التي اشتراها . ويعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد . وإن كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضمانًا بواقع (5%) خمسة في المائة من قيمتها . ويجوز قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي ضمانات في المزايدة العلنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد