القانوني

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تباع الأصناف التي تقل قيمتها التقديرية عن مائتي ألف ريال ؛ إما بالمزايدة العامة ، أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخزينة العامة ، بشرط أن تتيح المجال لأكبر عدد من المزايدين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.