نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:
الشراء المباشر.
المسابقة.
تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
الفصل الثالث فتح العروض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد