نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد