نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية، وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض.
لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.
على اللجنة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ فتح العروض؛ إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.
الفصل الرابع فحص العروض وصلاحية التعاقد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد