نظام المنافسة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب كل من أفشى سرا له علاقة بعمله طبقًا لأحكام الفقرة (5) من المادة (الحادية عشرة ) من هذا النظام، أو حقق نفعًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد