القانوني

نظام المنافسة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد العقوبات المشار إليها في المادتين (الثانية عشرة ) و(الثالثة عشرة ) حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.