نظام المنافسة
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد العقوبات المشار إليها في المادتين (الثانية عشرة ) و(الثالثة عشرة ) حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد