نظام المنافسة
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثانية عشرة ) من هذا النظام، يجوز للمجلس إصدار قرار باتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا النظام:
1 - تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة . 2 - تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية ، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة . 3 - إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد