القانوني

نظام المنافسة

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل ويصدر بها قرار من الوزير وتختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب عقوبة الغرامة . 2 - تصدر اللجنة قراراتها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 3 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار. 4 - إذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.