نظام المنافسة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل ويصدر بها قرار من الوزير وتختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب عقوبة الغرامة .
2 - تصدر اللجنة قراراتها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 3 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار. 4 - إذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد