نظام المؤسسات الصحفية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في المدير العام :
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون متفرغًا.
ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الإداري أو الصحفي، ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وإدارية متميزة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد