القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة، وله من المهام والصلاحيات ما يأتي : أ - الإشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه، بما يحقق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها. ب - تمثيل الصحيفة في صلاتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفية. ج - وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الصحيفة. د - ما تخوله اللائحة الداخلية من صلاحيات تكفل له أداء مهمته بالشكل المناسب والمنافس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.