نظام المؤسسات الصحفية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حالة خلو منصب رئيس التحرير ، يقوم مجلس الإدارة بتكليف أحد منسوبي المؤسسة بالقيام بمهمات رئيس التحرير ، وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعيين رئيس للتحرير في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من خلو المنصب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد