القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

في حالة خلو منصب رئيس التحرير ، يقوم مجلس الإدارة بتكليف أحد منسوبي المؤسسة بالقيام بمهمات رئيس التحرير ، وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعيين رئيس للتحرير في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من خلو المنصب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.