القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية : أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك. ب - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.