نظام المؤسسات الصحفية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حالة حل المؤسسة تتخذ الإجراءات الآتية :
أ - تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيًا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الإدارة والمدير العام. ب - تتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ إجراءات التصفية. ج - تتم أعمال التصفية بإشراف المصفي وعلى مسؤوليته باعتباره ممثلًا للمالكين، وتحت رقابة الوزارة. د - تدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد لإقرار نتائج التصفية.
الباب السادس: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد