القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

في حالة حل المؤسسة تتخذ الإجراءات الآتية : أ - تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيًا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الإدارة والمدير العام. ب - تتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ إجراءات التصفية. ج - تتم أعمال التصفية بإشراف المصفي وعلى مسؤوليته باعتباره ممثلًا للمالكين، وتحت رقابة الوزارة. د - تدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد لإقرار نتائج التصفية. الباب السادس: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.