القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ، ويكون من مهامهم ما يأتي : أ - العمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها. ب - العمل على تحقيق التميز المطلوب للصحيفة. ج - تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات. د - مراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.