نظام المؤسسات الصحفية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ، ويكون من مهامهم ما يأتي :
أ - العمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها. ب - العمل على تحقيق التميز المطلوب للصحيفة. ج - تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات. د - مراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد