نظام المؤسسات الصحفية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنتهي خدمة المدير العام ورئيس التحرير في إحدى الحالات الآتية :
أ - قبول الاستقالة أو العجز الصحي. ب - إذا صدرت توصية مسببة من مجلس الإدارة بثلثي الأعضاء بإعفاء أي منهما من منصبه، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد