القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنتهي خدمة المحرر في الحالات الآتية : أ - قبول الاستقالة أو العجز الصحي. ب - إذا صدرت توصية مسببة من رئيس التحرير ووافق عليها مجلس الإدارة . الباب الخامس: حل المؤسسة وتصفيتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.