نظام المؤسسات الصحفية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنتهي خدمة المحرر في الحالات الآتية :
أ - قبول الاستقالة أو العجز الصحي. ب - إذا صدرت توصية مسببة من رئيس التحرير ووافق عليها مجلس الإدارة .
الباب الخامس: حل المؤسسة وتصفيتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد