القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي : أ - هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية. ب - لائحة تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم. ج - لائحة المكافآت والجزاءات. د - سلمًا للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية. هـ - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه. و - اللائحة الداخلية، وتحدد اختصاصات أجهزة المؤسسة، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمل الأمور التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.