نظام المؤسسات الصحفية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي :
أ - هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية.
ب - لائحة تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم.
ج - لائحة المكافآت والجزاءات.
د - سلمًا للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية.
هـ - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه.
و - اللائحة الداخلية، وتحدد اختصاصات أجهزة المؤسسة، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمل الأمور التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد