نظام المؤسسات الصحفية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد