نظام المؤسسات الصحفية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المؤسسات القائمة - خلال سنة من نفاذ هذا النظام- ترتيب أوضاعها مع أحكامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد