نظام المؤسسات الصحفية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في رئيس التحرير :
أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون متفرغًا. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية وإعلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد