نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُنشأ مؤسسة تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتبع إدارياً وزير الزِراعة والمياه ، ويكون مقرُها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتِب لها في المناطِق أو المُدن التي يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد