نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشكل على الوجه التالي:
- وزير الزِراعة والمياه رئيساً
- مُحافِظ المؤسسة نائباً للرئيس
- وكيل وزارة التِجارة والصِناعة عضواً
- وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات عضواً
- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني عضواً
- وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية عضواً
- نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط عضواً
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد