القانوني

نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشكل على الوجه التالي: - وزير الزِراعة والمياه رئيساً - مُحافِظ المؤسسة نائباً للرئيس - وكيل وزارة التِجارة والصِناعة عضواً - وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات عضواً - وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني عضواً - وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية عضواً - نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط عضواً تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.