نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة المُهيمِنة على شئونِها وتصرِيف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذِها، وله في سبيل ذلك:
أ ) إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية. ب ) إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام . جـ ) إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني . د ) إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي. هـ ) وضع قواعِد منح المُكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المُختلِفة وتحديد فئاتِها. و ) إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرِها واستئجارِها تحقيقاً لأغراض المؤسسة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد