نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات المدير العام
يمارس المدير العام الاختصاصات التالية:
1 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة. 2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. 3 - الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح. 4 - إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك. 5 - الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي. 6 - مباشرة ما تخوله إياه الأنظمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة من اختصاصات. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد