القانوني

نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ميزانية المؤسسة يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ، وتعد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية، ويعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية سنوية وحسابات بالأرباح والخسائر وتقريرا مفصلا عن نشاط المؤسسة خلال سنتها المالية، وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. وتكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.