نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الإعفاء من رسوم الطوابع وضرائب الدخل
تعفى المؤسسة من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد