نظام المياه
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للمرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن، أو أي تصرف آخر، وتحدد لوائح الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء النشاط المرخَّص به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد