القانوني

نظام المياه

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتم بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفة الحظر عنها، وتعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين في أي مشاريع. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقامًا على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصًا به من الهيئة. الفصل العاشر : خدمات المياه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.