نظام المياه
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنًا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد