القانوني

نظام المياه

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنًا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.