نظام المياه
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد