نظام المياه
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الوزارة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجهات المعنية -كل فيما يخصها- تمكين الوزارة من القيام بمهماتها، والتعاون معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد