القانوني

نظام النقد العربى السعودى

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

وحدة النقد السعودي هي الريال السعودي، ويقسم الريال إلى عشرين قرشا سعوديا، ويقسم القرش السعودي إلى: خمس هلل سعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.