القانوني

نظام النقد العربى السعودى

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي ، وموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء : أ - فئات النقد المعدنية والورقية: 1 - التي يجوز إصدارها للتداول. 2 - وأشكالها وتصميماتها ورسومها، ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها، وعياراتها وأوزانها وأحجامها، وسائر أوصافها ونفقاتها. 3 - ومكان حفظ أكليشاتها أو قوالبها، ونماذج تواقيع المخولين للتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين. 4 - وأسباب الوقاية ضد تزييفها. 5 - ومكان وزمان طبعها أو سكها. ب - اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أن تكون من الدرجة الأولى. ج - استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقا للأصول المرعية في البنوك المركزية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.